للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج]

لقد شاع بين كثير من الناس انتساب المرأة إلى زوجها لا إلى أبيها، وهذا من التقاليد الوافدة إلى بلاد المسلمين، وهي تقاليد غريبة عن المجتمع المسلم، وهذا الأمر صار شائعًا ومنتشرًا بين الناس ومستعملًا في كثير من المعاملات، وهو تقليد لغير المسلمين، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه الأمة تتبع الأمم الأخرى في كثير من أمورها فقال: "لتَتبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ شِبرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ" قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟ " (١).

وانتساب المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]. وقال تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [التحريم: ١٢].

ولم تنسب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش وهكذا.

وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ} [التحريم: ١٠].

فيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لا يقال: إلا فلانة بنت فلان.

وإذا كانت الزوجة منكرة لنسبها فقد يكون ذلك كفرًا، فقد ورد في جملة من الأحاديث ما يدل على ذلك منها:


(١) رواه البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (٦٨٨٩)، ومسلمٌ، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم (٢٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>