للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ: "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا" (١).

وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِل حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ" (٢).

والمراد بالحمام هنا: الحمامات التي كانت موجودة قديمًا، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات.

وسبب منع المرأة من دخولها: ما فيها من كشف للعورات، ونظر محرم، وتعرض للفتن، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة.

فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات؟

وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضًا، وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات، ودرءً للمفاسد التي قد تقع نتيجة ذلك، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر.

فالحاصل أنه لا يجوز ارتياد المرأة لمثل هذه المسابح، ولا يجوز لزوجها أو وليها أن يذهب بها إلى مثل هذه المسابح، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣).


(١) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠٣)، وصححه الألباني في صحيح، ابن ماجه (٣٧٥٠).
(٢) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (٢٨٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٥٠٦).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٢٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>