للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولى الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أخذًا بالأحوط؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (١)، ولأنه أبرأ للذمة؛ خروجًا من الخلاف.

٥ - كون السفر مباحًا:

١ - اشترط المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، أن يكون مباحًا -أي: ليس بسفر معصية- فلا يقصر عاصٍ بسفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق أو من سافر إلى بلاد الكفر لفعل الرذيلة أو رغبة منه في التحلل من قيم الإِسلام وآدابه، فهؤلاء لا يشرع لهم القصر؛ لأن جواز القصر في حقهم إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز.

٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ وذلك لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها.

وقالوا أيضًا بأن القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.

الراجح: نرى أن الراجح هو قول الحنفية؛ لقوة الأدلة وصراحتها، حيث جاءت النصوص ولم تفرق بين مسافر وآخر؛ لأن الأصل في صلاة السفر كونها ركعتين.


(١) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (١) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٣٧، ٣٢٤)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>