للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليست بفرض.

والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.

[٢ - تعميم البدن بالماء]

قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" (١).

[هل يجب غسل باطن الفرج؟]

الصحيح في المذهب عند الحنابلة (٢) أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) -رحمه الله-.

[نقض شعر المرأة]

أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.

احتجوا لذلك بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" (٧).


(١) المجموع (٢/ ١٨٠).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٥٤).
(٣) الاختيارات الفقهية (ص: ٣٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٤).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤).
(٦) المجموع، للنووي (٢/ ١٨٦).
(٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>