للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤ - بيع المزايدة]

تعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.

وفي الاصطلاح: دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد، وتباع السلعة لمن يدفع الثمن الأكثر.

[أنواعه]

لبيع المزاد أنوع متعددة منها ما كان موجودًا من قبل، ومنها ما هو حادث قد جد في الوقت المعاصر، وهي:

١ - المزاد المعتاد بين الأفراد: وهو عرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر.

٢ - المزاد المقرر من القضاء: كبيع مال المفلس ونحوه مما يصدر فيه حكم قضائي.

٣ - المزاد الذي تطلبه بعض الجهات الحكومية والمؤسسات: لبيع ما لا تحتاجه من عقار ومنقول وغيره.

وهذه الأنواع من العقود هي المتعامل فيها في الوقت الحاضر، وهي من النوازل التي لم تكن موجودة من قبل، وقد وضعت لهذا العقد ضوابط وشروط معينة كي يحقق الهدف من إقامته (١).

[حكمه الشرعي]

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة واستحب الحنابلة بيع مال المفلس في المزايدة لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء. لأن النبي


(١) المعجم الوسيط مادة: "زيد"، وانظر: عقد البيع، مصطفى الزرقاء (ص: ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>