أولًا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود في المصارف.
ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.
وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٥٣ (٤/ ٦) في دورة مؤتمره السادس بجدة بخصوص موضوع صور القبض وخاصة المستجدة منها وأحكامها، وقد جاء فيه:
أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيًّا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:
١ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل (في حالات ذكرها).
٢ - تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف.
وقد جاءت الفتوى رقم (٤٧٢١) من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية باعتبار قبض الشيك أو ورقة الحوالة قائمًا مقام القبض في المجلس.
"فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده".