للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الآية فقالوا في تأويلها: إن الله ذكر التطليقتين على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة، ثم ذكر حكمها إذا كانت على وجه الخلع، ثم ذكر حكم الثالثة، وبهذا لا يصير الطلاق أربعًا، وأما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من خلاف في هذه المسألة فقد روي عنه رجوعه إلى القول بأنه طلاق (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا القول في فتواها رقم (٤)، وفتواها رقم (١١٢)، وفتواها رقم (١٧٩) (٢).

ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في احتساب عدد الطلقات من عدمه، فمن جعل الخلع فسخًا لم يعتد به في عدد الطلقات، ومن جعله طلاقًا احتسب عليه ذلك.

[هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها؟]

لا خلاف بين الفقهاء أن المختلعة لا يملك زوجها مراجعتها في عدتها، بل ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان النكاح وشروطه. قال ابن رشد: "جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها" (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما عليه الجمهور في فتواها رقم (٣٣)، وفتواها رقم (١٠٣)، ورقم (١١٢)، ورقم (١٧٩)، ورقم (٣٦٥)، ورقم (١٢٩٥)، ورقم (٢١٣٥٥) (٤).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٦)، المبسوط (٦/ ١٧١، ١٧٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٤).
(٢) ١٩/ ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٥.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٤) ١٩/ ٤٠٢ - ٥٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>