للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم الجهاد]

اتفق الفقهاء على أن الجهاد فرض عين وذلك في الحالات الآتية:

١ - حضور المكلف صف القتال: ويتعين عليه في ذلك القتال ويحرم عليه تركه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (١).

٢ - هجوم العدو على أي مكان يقيم فيه المسلمون، فيجب على أهل البلد جميعًا الدفع بالممكن، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه القائد من الخروج لقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (٢)، ولأنهم في معنى حاضر الصف، فتعين عليهم كما تعين عليه.

٣ - إذا استنفر الإِمام قومًا فإنه يلزمهم النفير ولا يجوز لأحد أن يتخلف إلا من عذر، فإن كان منهم كفاية وإلا وجب على القريب منهم نصرتهم لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} (٣).

ولما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا" (٤).

والإمام هو الذي يرعى مصالح الناس ويقدر ما يحقق الخير لهم فعلى الناس السمع والطاعة له في ذلك.


(١) سورة الأنفال: ٤٥.
(٢) سورة التوبة: ٤١.
(٣) سورة التوبة: ٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ، الفتح (٦/ ٢٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>