أن يذهبا إلى أي مكان يطمئنان فيه، إما منزل الأبوين أو الأقارب، أو صديق، أو أي مكان آخر.
ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:
بعد أن تناقلت وسائل النشر الإلكتروني وغيرها فتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني بجواز هذا الزواج، اختلف علماء العصر اختلافًا شديدًا حول هذه الفتوى:
فمنهم من قال بصحة هذا النكاح، ودلل لصحته بما يلي:
١ - توافر كل أركان وشروط عقد النكاح من الولي والشاهدين والمهر، بل وتوثيقه في المحاكم، وهذا يعني صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.
٢ - من حق المرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة والمأوى كما سبق بيانه.
٣ - فيها علاج مشكلة كبيرة وهي: تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، والذي أدى في نهاية المطاف إلى بروز ظاهرة العنوسة مع ما تحمله من مفاسد جمة.
٤ - أنه يحقق مقصدًا من مقاصد النكاح وهو (العفة).
ومنهم من قال بأن هذا النوع من الزواج باطل، واستند أصحاب هذا القول إلى ما يلي:
١ - أن من مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية، وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان.
٢ - أنه يؤدي إلى الإفساد، وخلط الأنساب، ومخالفة الشرع، وارتكاب الفواحش، وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية.