في اللغة: قال الجوهري: هي الشيء المعطى والجمع العطايا.
في اصطلاح الفقهاء: هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة؛ لأن الهبة تبرع بالمال في أي وقت.
ومن هنا كانت أحكام العطية تختلف في بعض الأحيان عن الهبة في حال الصحة، وسنذكر الأحكام المتعلقة بالعطية هنا.
عطية غير المدين:
إذا أعطى المريض غير المدين شيئًا من ماله، فإما أن يكون المعطى أجنبيًا عنه وإما أن يكون وارثًا له:
١ - فإن كان أجنبيًا عن المريض (المعطي) وقبض العين المعطاة له والمريض المعطي غير مدين: فقال الفقهاء: يفرق بين كون المعطي المريض له وارث أم لا: فإن كان له وارث فقد اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على نفاذ عطية المريض في هذه الصورة إن حملها ثلث ماله، أما إذا زادت على الثلث فيتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورثة: فإن أجازوه نفذ، وإن ردوه بطل (١).
٢ - أما إذا لم يكن له وارث:
فقال الحنفية: إن هذه العطية صحيحة نافذة ولو استغرقت كل ماله، ولا تتوقف على إجازة أحد.