للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: وذهب المالكية (١) إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" (٢).

الثالث: وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٥)، وفي رواية: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" (٦).

وقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.

[كيفية تطهير المياه النجسة]

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:

١ - فذهب المالكية (٧) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.

٢ - وذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين


(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (٥٢١)، وضعفه الألباني.
(٣) المجموع (١/ ١١٤).
(٤) المغني (١/ ٢٥).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧)، رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصححه الألباني.
(٦) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٤٦٣) وصححها ووافقه الذهبي.
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٤٦ - ٤٧).
(٨) المجموع (١/ ١٣٢)
(٩) المغني (١/ ٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>