٢ - أن تقوم الشركات والمؤسسات ببيع المساكن وفقًا للمخططات من حيث الموقع أو الإنشاء أو التوزيع، ويكون ذلك موصوفًا وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة المؤدية إلى النزاع، وتكون القيمة موزعة على دفعات يتفق بشأنها قبل البدء بالعمل، وهذا من قبيل عقد الاستصناع الوارد في الفقه الإِسلامي.
٣ - أن تقوم الدولة حسب إمكاناتها ببناء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك المساكن بأقساط ميسرة وتتم وفقًا للضوابط الشرعية.
٤ - أن تقدم الدولة للراغبين في تملك المساكن قروضًا مناسبة تسترد على أقساط محددة وبدون فوائد، وهو معمول به في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية حيث أنشأت لهذا الغرض صندوق التنمية العقارية.
٥ - أن تقوم البنوك بتقديم قروض بدون فوائد لأن أخذ الفوائد ربا وهو محرم، وإنما تقوم بذلك مشاركة منها في التنمية حيث إنها تستفيد من كل الميزات التي توفرها الدول دون أن يكون لها دور إيجابي في تقديم ما يخدم حاجة المواطنين من سكن وغيره.
٦ - أن تقوم البنوك بالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات بحيث تقدم البنوك الأموال ويكون التنفيذ والإشراف على الشركات وذلك من باب المشاركة مضاربة وفي هذا فوائد كثيرة للفرد والمجتمع والأمة، وقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٥٠ (١/ ٦) موضوع التمويل لبناء المساكن وشرائها وما يجوز منها وما لا يجوز.
[١٩ - الشرط الجزائي في العقود]
هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه