عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وبناءً على ذلك نقول: إن الزكاة لا تصح فيما يتعلق بحفر الآبار، لانعدام شرط الملكية ولكونها غير منصوص عليها في الآية، واستثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلَّا بمال الزكاة. وهذا يكون داخلًا تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحذورات).
[شراء السيارة للفقير من مال الزكاة]
إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل وينفق على أهله، فيجوز في مثل هذه الحالة، وإذا كان سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به.
لكن لو أن هذا الفقير اشترى سيارة ولحقه غرم بشرط أن تكون هذه السيارة لمثله، فحينئذٍ نعطيه من الزكاة؛ لكونه أصبح من الغارمين.
[شراء المواد الدراسية للفقير من أموال الزكاة]
لا بأس أن نعطي الفقير زكاة ويقوم بشراء مواد الدراسة؛ لأن هذا داخل في الحوائج الأصلية، وكما أسلفنا أنه يعطى من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من النفقات الشرعية، وكذلك أيضًا الحوائج الأصلية.
[صرف الزكاة لنفقة الزواج]
دفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به، بشرط ألا يكون له أحد ينفق عليه قادر أن يزوجه ممّن يجب عليه أن ينفق عليه؛ فالأب يجب عليه أن يزوج ولده ولا يجوز له أن يمتنع؛ لأن هذا داخل في النفقة، وإن كان الأب قادرًا فإن الولد لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه يجب على أبيه أن يزوجه، اللَّهم إلَّا إذا امتنع الأب فحينئذٍ