للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (١).

[مم يكون النفل]

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (٢).

٢ - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (٣).

٣ - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٢)، وسلم (٣/ ١٣٧٠).
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٧٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٤)، وبداية المجتهد (١/ ٣٩٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ٣٤٨)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣، وما بعدها).
(٤) الأم (٤/ ٦٨)، ومغني المحتاج (٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>