للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحجر على السفيه]

السفه في اللغة: نقص في العقل.

واصطلاحا: هو تبذير المال وتضييعه علي خلاف مقتضى الشرع أو العقل (١).

[الحكم الشرعي]

ويري الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية، أن السفيه إذا طرأ عليه السفه بعد بلوغه ورشده فإنه يحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل، وتصرفه نافذ، ولا حجر عليه كالرشيد والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لإجماع الصحابة عليه ولأنه سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، قال ابن المنذر: "أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا. ولا يحجر علي السفيه أو يفك الحجر عنه إلا الحاكم عند الجمهور، وهو الصحيح؛ وذلك للتأكد من سفهه أو رشده" (٢).

[تصرف الصغير]

إذا كان الصبي غير مميز فلا يصح شي من تصرفه، أما إذا كان مميزًا فتصرفه علي ثلاثة أقسام:

١ - أن يتصرف تصرفًا ضارًا بماله ضررًا واضحًا كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلًا فلا ينفذ ولو أجازه الولي.


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>