للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- وأما الشافعية والحنابلة فيتفقون على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكر والأنثى (١)؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" (٢) وتحديد وقت البلوغ بسن معينة ولو كانت مرتفعة جائز؛ لأنه مما تقتضيه المصلحة العامة فقد تعقدت المعاملات وإجراءاتها وتشعبت كثيرًا وتدهورت الأخلاق العامة وكثر تفنن المحتالين في سلب أموال الناس، كما أن في التحديد زيادةَ احتياطٍ في حماية الناشئين وصيانةَ ذممِهم وأموالهم.

٢ - الرشد: هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال، وبهذا يقول جمهور الفقهاء (٣)، وقال الشافعي: إن الرشد هو صلاحه في دينه وماله (٤).

ولا يعتبر الإنسان رشيدًا بمجرد بلوغه، بل لا بد من ثبوت الرشد بعد الاختبار.

٣ - المجنون: الجنون: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرًا (٥) ويتفق الفقهاء في الحجر على المجنون، ويرتفع الحجر عنه بالإفاقة من الجنون. ويجب الضمان عليه فيما أتلفه من مال غيره (٦).


(١) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٩٥)، وتكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد (٧/ ٣٢٣)، كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٤٤٣)، والغرر البهية شرح الأبهجة، لزكريا الأنصاري (٣/ ١٢٣).
(٢) رواه البخاري ومسلمٌ: فأخرجه البخاريُّ، في كتاب المغازي (٥/ ١٣٧)، وأخرجه مسلمٌ، في باب سن البلوغ (٦/ ٣١).
(٣) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء (٢/ ٧٨٢).
(٤) الأم، للشافعي (٣/ ١٩١).
(٥) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (٢/ ١٧٣).
(٦) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٠)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٣٨١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>