للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السبق]

تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.

[حكمه الشرعي]

السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (١).

وقال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} (٢)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.

وأما السنة فمنها:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (٣).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ" (٤) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (٥).

ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (٦) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (٧) من ثنيةِ الوداعِ


(١) سورة الأنفال: ٦٠.
(٢) سورة يوسف: ١٧.
(٣) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (٣/ ١٥٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح سنن أبي داود.
(٥) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١٢١).
(٦) الحقباء موضع بظاهر المدينة.
(٧) التضمير عند العرب أربعون يومًا، ومعناه هو: أن يُرْبَطَ الفرسُ وُيعْلَفَ ويسقى كثيرًا ثم يعلف قليلًا ويركض في الميدان حتى يخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>