للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا ارتفع ولم تدر ما رفعه فقد اختلف الفقهاء في عدتها على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في قول (١) أن عدتها سنة منذ انقطع الحيض بعد الطلاق، وإن كان الانقطاع قبل الطلاق فتسعة أشهر لتعلم براءة رحمها؛ لأنها غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر عدة الإياس؛ لقضاء عمر بذلك ولم يعلم له نكير، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحم المرأة وتحصل بذلك فاكتفي به.

الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنها تعتد أربع سنوات (٢)؛ لأنه أكثر مدة الحمل، وهي المدة التي يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطا، ثم تعتد ثلاثة شهور للإياس.

الثالث: وذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن عدتها تستمر أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر (٣)؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله.

[٦ - زوجة المفقود ظاهر الهلاك]

اختلف الفقهاء في زوجة المفقود ظاهر الهلاك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنها لا تعتد حتى يتبين موته أو فراقه فتعتد لذلك (٤)، لحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) التاج والإكليل (٤/ ١٥١)، المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧) ,والمغني (٩/ ٩٧).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).
(٣) الأم (٥/ ٢١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧).
(٤) المبسوط (١١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١١)، الأم (٧/ ٢٥٠) ط. دار المعرفة، السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٥٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>