للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (١). ولما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته" (٢). قالوا إن هذا الأثر بيان لحديث المغيرة المتقدم. ولأن الأصل بقاء حياته فيستصحب ذلك إلى أن يتيقن خلافه.

الثاني: وذهب المالكية، والحنابلة في المذهب عندهم، والشافعية في القديم إلى أنها تعتد أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا (٣).

واستدلوا بفعل عمر وإجماع الصحابة عليه فقد روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد ابن عمير قال: "فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟


(١) الدارقطني (٣/ ٣١٢)، والبيهقيُّ (٧/ ٤٤٥)، قال الحافظ في الدراية (٢/ ١٤٣): "وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر، وفي إسناده سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان". وقال في التلخيص (٣/ ٢٣٢): "حديث المغيرة بن شعبة: "امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه" الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر، والبيهقيُّ بلفظ حتى يأتيها البيان، وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم، والبيهقيُّ، وعبد الحق، وابن القطان وغيرهم". وقال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٢٤): "حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" رواه الدارقطني والبيهقيُّ بإسناد ضعيف بمرة قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٠)، والبيهقيُّ (٦/ ١٥٨). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٣٧): "وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع".
(٣) شرح الخرشي على خليل (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، الإنصاف (٩/ ٢٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>