للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: أن الأصل في العارية أنها مضمونة، وهو حق للمالك، وما دام المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح. والله أعلم.

[كيفية التضمين]

يرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها، فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها، إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلف أجزائها (١).


(١) البدائع (٨/ ٣٩٠٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤١)، والشرح الصغير (٣/ ٥٧٤)، والمغني (٧/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>