للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الحنفية (١) إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا أنه يجب العشر في زروعهما وثمارهما، وزكاة الفطر عنهما، وعللوا لذلك بتعليل أثري ونظري:

أما الأثري: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍ: عَنْ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٢).

أما الدليل النظري: فقالوا: بأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الإِسلام، ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم العقل، وقياسًا على عدم وجوبها على الذمي لأنه ليس من أهل العبادة.

أما وجوب العشر في الزروع والثمار فقالوا وجوب العشر في ذلك لأنه في معنى مئونة الأرض، ومعنى العبادة فيه تابع.

والراجح: وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة، فلم تشترط النصوص أن يكون الغني بالغًا عاقلًا مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، ثم إن الزكاة حق للفقراء والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما، فهما أهل لوجوب الزكاة أيضًا.

رابعًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين لنا أن الزكاة يشترط فيها ملك النصاب، وحولان الحول، كما سيأتي بيانه في الشروط العامة لوجوب الزكاة.

خامسًا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٤، ٥)، فتح القدير والعناية على الهداية (١/ ٤٨٣).
(٢) رواه أبو داود، وأحمدُ، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>