للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط العدة]

يشترط لوجوب العدة ما يلي (١):

١ - حصول الفرقة سواء بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو بالموت.

٢ - أن يسبق الفرقة حصول الوطء، وهذا بغير خلاف بين الفقهاء، أو حصول خلوة يمكن فيها الوطء عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم والحنابلة، وذهب الشافعية في الجديد عندهم إلى أن العدة لا تجب بخلوة مجردة عن الوطء.

إذًا فلو لم يقع الوطء ولا الخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٢). ويرى الشافعية وجوب العدة أيضًا باستدخال الزوجة مني الزوج ولو لم يحصل الوطء؛ لأنه أقرب إلى العلوق بالرحم من مجرد الإيلاج (٣)

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وجوب العدة على الزوجة المطلقة غير المدخول بها في فتواها رقم (٥٦٢) (٤).

٣ - أن يكون الزوج بالغصا أو ممّن يولد لمثله.

٤ - أن تكون الزوجة بالغة أو ممّن يوطأ مثلها. فلو كانت ممّن لا يوطأ مثلها كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها.


(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦)، الشرح الصغير (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤)، الروض المربع (ص: ٤٤٥).
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).
(٤) (٢٠/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>