للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الولاية تنتقل إلى الأبعد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١)؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر.

وقالوا: إن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم وعليه حملوا حديث: "السلطان ولي من لا ولي له"؛ لأن المسألة فيمن لها أكثر من ولي غير العاضل، ولأن قوله: "فإن اشتجروا" ضمير جمع يتناول الكل.

[التوكيل في النكاح]

التوكيل هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٢). ولا خلاف بين الفقهاء أن النكاح كما ينعقد بالأصالة ينعقد بالوكالة (٣)؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. والأصل في جوازه ما روي عن أم حبيبة -رضي الله عنها- "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة" رواه أبو داود والنسائيُّ (٤). قال الكاساني: فلا يخلو ذلك إما أن يكون فعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا، فإن فعله بأمره فهو وكيله في ذلك، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عقده والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (٥).


(١) الإنصاف (٨/ ٧٥)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢١٧).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١)، المغني (٧/ ٣٥٢).
(٤) أبو داود برقم (٢١٠٧)، والنسائيُّ برقم (٣٣٥٠)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والحاكم [٢/ ١٩٨ (٢٧٤١)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩). قال الحاكم عقبه: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>