للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (١). وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلًا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: "فزوجتها إياه". رواه البخاري (٢)، وفي لفظ عند البخاري أيضًا: "أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فحال بينه وبينها فأنزل الله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله" (٣).

إذا عضل الولي الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول. أن الولاية تنتقل إلى السلطان وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها-: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٥). ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه.


(١) سورة البقرة: ٢٣٢.
(٢) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).
(٣) صحيح البخاري برقم (٥٠٢١).
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٨٢)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٧/ ٥٨، ٣/ ١٥٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٣)، المغني (٧/ ٣٦٨)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>