للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تولي المرأة القضاء]

بحث الفقهاء تولية المرأة القضاء، واختلفوا في ذلك وفقًا لما يأتي:

يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية (١) أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا لحديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (٢). والقضاء نوع من الولاية فلا يجوز توليها إياه.

يرى الحنفية جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها، وذلك في غير القصاص والحدود، قال في شرح القدير (٣): "وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما".

يرى بعض الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري وابن حزم (٤) أنه يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا، ذلك أن المرأة يجوز لها الاحتساب كما حدث للشفاء بنت عبد الله حيث عينت من قبل عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- محتسبة على السوق في المدينة، والحسبة نوع من القضاء.

واختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك، فذهب بعضهم إلى الأخذ برأي الجمهور، وذهب آخرون إلى الأخذ برأي الحنفية، وذهب غيرهم إلى الأخذ برأي الطبري وابن حزم ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي وشرط لذلك شروطًا.

الترجيح:

القول بتولي المرأة القضاء أو منعه لا يعد نازلة، حيث تم بيان الحكم في ذلك


(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، والمغني لابن قدامة (١٤/ ١٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٦/ ٨٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ في باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر ورقمه (٤٤٢٥).
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٥٤) نشر وزارة الشؤون الإِسلامية في السعودية.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد (٣/ ٤٤٥)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٤٢٩). وانظر: حكم تولية المرأة القضاء وهو بحث أعده مصطفى محمود سليخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>