للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قديمًا، ولكن يعد نازلة من حيث التطبيق العملي؛ حيث لم يذكر تولي امرأة للقضاء منذ عصور الإسلام الأولى حتى عصرنا، كما أن القوانين والأنظمة في أكثر الدول تجيز تولي المرأة القضاء، وأمور الحياة تتشابك بين الأمم، ويسهل التواصل بين الحضارات، والمرأة تعمل قاضية في كثير من الدول.

ونرى أن ولاية المرأة في شؤون الأسرة وما له علاقة بالنساء جائزة، فما رأى ولي أمر المسلمين أن من المصلحة توليها له فلا بأس به، بشرط أن تتوفر فيها شروط تولي القضاء، وأن عدم توليها ما عدا ذلك إنما هو رحمة بها وشفقة عليها (١)، فتولي القضاء إنما هو تكليف قبل أن يكون تشريفًا، فقد ورد في الحديث: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة ... " (٢)، كما أن كثيرًا من كبار العلماء ومنهم أبو حنيفة امتنع عن تولي القضاء؛ لما يعلمه من عظم مسؤوليته وخطر أمره. والله أعلم.


(١) ويرى الدكتور عبد الله الطيار عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا.
(٢) رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجه والطبرانيُّ، واللفظ له عن أبي موسى مرفوعًا، وصححه الحاكم وغيره كشف الخطأ ومزيل الإلباس للعجلوني (٢/ ١٢٦)، ورقمه (١٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>