للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل السنة ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبِلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة" (١).

[أحوال المصلي في استقبال القبلة]

١ - الصلاة على الدابة: أجمع أهل العلم (٢) على أنه يجوز لكل من سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، ولا يلزم تحري القبلة دليل ذلك قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} (٣) قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به بعيره" (٤).

وعلى ذلك فمن كان راكبًا في طائرة أو قطار أو سيارة ونحو ذلك، يجوز أن يصلي ما شاء من التطوع دون التحري للقبلة، لكن لا يجوز للسائق فعل ذلك؛ لما يترتب عليه من المفاسد.

هذا كما ذكرنا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن هل يشرع ذلك في السفر القصير الذي لا يشرع فيه القصر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فالجمهور (٥) على جواز ذلك -أي: جواز الصلاة على الراحلة دون تحري القبلة.


(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، برقم (٣٩٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم (٥٢٦).
(٢) المغني (٢/ ٩٥).
(٣) سورة البقرة: ١١٥.
(٤) انظر في ذلك: تفسير الطبري (٢/ ٥٣٠).
(٥) المغني (٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>