ب- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين.
ج- أن تكون المنفعة مباحة.
د- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فلا يصح إجارة الدابة الشاردة ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب.
هـ - أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينافي الجهالة المفضية للنزاع.
[٤ - الركن الرابع: الأجرة]
وهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، ويجب في الأجرة العلم بها، وإن كان الأجر مما يثبت دينًا في الذمة كالدراهم والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.
فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة (١).
فهذه جملة أركان الإجارة.
وذهب الحنفية إلى أن للإجارة ركنًا واحدًا فقط وهو الصيغة، وأما العاقدان والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله.
(١) انظر: أركان الإجارة في كل من: البدائع (٤/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٦)، المحرر (١/ ٣٥٦).