للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إن النظر إلى النساء منهي عنه خاصة إذا حرك في النفس الشهوات والغرائز: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: ٣٠].

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذه النازلة:

من خلال ما ذكرناه يمكننا أن نقول: إن الأولى أن تقوم النساء بتحفيظ النساء حذرًا من الوقوع في المحاذير الشرعية، فإن لم يكن ثمة نساء يقمن بذلك وأمكن أن يكون الحفظ عن طريق التسجيلات والحواسب الإلكترونية فإن ذلك يكون أفضل، أما إن كان هناك حاجة لأن يقوم الرجل بذلك فإنه يجوز بلا حرج مع مراعاة الشروط الآتية:

أ- أن تكون المخالطة والحديث على قدر الحاجة ودون خضوع بالقول.

ب- أن يكون ذلك في جمع من النساء أو مع وجود المحارم؛ حذرًا من الخلوة المنهي عنها.

ج- أن ترتدي النساء الزي الشرعي مع مراعاة غض البصر من كلا الطرفين.

د- أن يكون معلم القرآن معروفًا بالتدين والورع وحبذا لو كان كبير السن ومتزوجًا.

هـ - أن يراقب المحفظ نفسه وقلبه، فإن وجد فيه ميلًا ينبغي أن يسارع بترك هذا العمل حذرًا من أن يتمكن هذا الميل من قلبه فيرفعه إلى المخالفة.

[مزاحمة النساء في المواصلات]

من الأمور المؤسفة ما نراه اليوم من الاختلاط ومزاحمة النساء للرّجال، وهو من الأمور التي عمّت بها البلوى في هذا الزّمان في أكثر الأماكن كالأسواق والمستشفيات والجامعات وغيرها، وينبغي أن تُتخذ الوسائل المناسبة لتلافي هذا الاختلاط مع تحقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>