للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.

٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" (١).

وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.

ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).

[شروط الصيام]

للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.

أولًا: شروط الوجوب:

١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.

٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً


(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٤٧٩٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٧٠٤).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>