للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إمكانية المشي به عرفًا:

فإذا كان الخف لا يستمسك على القدم فلا يجوز المسح عليه، لكن إذا ثبت بشده بحيث لا يخلع من قدمه، فهل يصح المسح عليه؟ اختلف في ذلك الفقهاء:

فذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) أنه لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فلو لم يثبت إلا بشده أو بخيط متصل أو منفصل عنه ونحو ذلك، فلا يمسح عليه.

والصحيح أنه متى ثبت الخف بنفسه أو بشده عليه فلا مانع من المسح عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٣)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٤).

٣ - كون الخف طاهرًا:

فلا يجوز المسح على خف نجس كأن يكون الخف من جلد خنزير مثلًا أو من جلد ميتة، فلا يجوز المسح عليه.

لكن إذا كان الخف من جلد ميتة مدبوغ فهل يجوز المسح عليه؟

محل خلاف بين الفقهاء: فمن قال بأن الدبغ مطهر فيصح عنده المسح على الخفين، ومن قال بأن الدبغ غير مطهر فلا يجوز المسح عليه.

والصحيح: أنه يجوز المسح على الخف إن كان من جلد ميتة مدبوغ؛ لما ذكرناه سابقًا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.


(١) مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٢) منتهى الإرادات (٢٨٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٤، ٢١٢).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>