للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مفسدات الصوم]

[١ - الجماع]

متى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه. وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكينًا لكل واحد مدّ بر من النوع الجيد وهو يزن كما سبق (٥٦٢. ٥) جرامًا، أو من غير البر من غالب طعام أهل البلد.

ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام عند الجمهور إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع صحيح، كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم.

أما من تلحقه المشقة المحتملة بالصوم فليس ذلك مسوغًا له للانتقال إلى الإطعام.

ويرى المالكية أن الكفارة على التخيير، ويستدلون بما رواه الإِمام مالك في الموطأ ورواه مسلم ... إلخ.

ولا بد أن يكون الصيام متتابعًا لا يفطر فيه إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق وأيام الحيض والنفاس للمرأة، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع.

ودليل وجوب الكفارة ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَل تَجِدُ رَقَبةً تُعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لا، قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>