للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يثبت به الرضاعة]

يثبت حكم الرضاعة بالإقرار والبينة والإقرار كأن تقول امرأة هو ابني من الرضاعة ونحو ذلك، والبينة أن يشهد به رجلان فأكثر ونحو ذلك ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت حكمه بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واختلفوا فيما سوى ذلك على أربعة أقوال:

الأول: لا يقبل إلا رجل وامرأتان وهو مذهب الحنفية (١) واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

الثاني: يكفي شهادة رجل وامرأة، أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك وهو مذهب المالكية (٣).

الثالث: لا يقبل أقل من أربع نسوة وهو مذهب الشافعية (٤).

الرابع: يكفي لثبوت حكم الرضاعة شهادة امرأة واحدة إذا كانت مرضية وهو مذهب الحنابلة (٥). واستدلوا بما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك" رواه البخاري (٦). قالوا: إن هذا يدل على الاكتفاء بالمرأة


(١) بدائع الصنائع (٤/ ١٤).
(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٧).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤٢٤).
(٥) المغني (٩/ ٢٢٢).
(٦) صحيح البخاري برقم (٢٥١٦، ٢٥١٧، ٤٨١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>