للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون الناس. رواه أبو داود والنسائيُّ وغيرهما (١).

وما روي عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرضعيه حتى يدخل عليك" رواه مسلم (٢).

وقد رد الجمهور الاستدلال بحديث الجواز بأنّه رخصة في حق سالم خاصة فعن أم سلمة قالت: "أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا" رواه مسلم (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم ثبوت التحريم برضاع الكبير في فتواها رقم (٣٠٥٥) حيث كان سن المرتضع ثلاث سنين، وفي فتواها رقم (١٤٩٠) لكون عمر المرتضع ثمان أو تسع سنوات (٤).


(١) أحمد (٦/ ٢٧٠)، وأبو داود برقم (٢٠٦١)، والنسائيُّ برقم (٣٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٤٥٣).
(٣) صحيح مسلم برقم (١٤٥٤).
(٤) ٢١/ ٤٠ , ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>