للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعية (١) إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية (٢) قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.

والراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية (٣) والحنابلة (٤) في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:

الأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.

الثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.

[٧ - خروج الدم من اللثة]

ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧) -رحمه الله-.

[٨ - ابتلاع النخامة]

النخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.


(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٦١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المغني والشرح الكبير (٣/ ٤٢، ٤٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٣١)، الإقناع (٢/ ٣٢٩).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ٣٥٩).
(٦) كشاف القناع (٢/ ٣٢٩).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>