للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: باب الذكاة

[التعريف]

في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١).

واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢).

[الأصل في مشروعية الذكاة]

اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٣).

فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.

وأما السنة: فمنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي: "أمّر (٤) الدم بما شئت" (٥).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦).

ووجه الدلالة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).


(١) لسان العرب مادة: ذكا.
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٣).
(٣) سورة المائدة: ٣.
(٤) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (٥/ ١٨٧).
(٥) رواه أبو داود الحديث (٢٨٢٤).
(٦) سبق تخريجه (ص: ٥).
(٧) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>