للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر: "ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذتَ ما أسلفت منه وإلا فخُذْ عوضًا أنقص منه ولا تَرْبَحْ مرتين" (١).

تعذر وجود المسلَم فيه عند حلوله:

إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول أجله كما لو أسلم في ثمرة ولم تحمل الشجر تلك السنة، فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه أو الفسخ، ويطالب برأس ماله؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفًا رد بدله إليه (٢).

[الاستصناع]

وهو عقد يشبه بيع السلم من جهة أنه بيع المعدوم وأن المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع ولذلك تم إيراده بعد السلم.

تعريفه لغة: الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء، أي: دعا إلى صنعه (٣)، أي: تطلب من الصانع العمل.

واصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل (٤) فالمعقود عليه هنا هو العين والعمل معًا.

[الفرق بين السلم والاستصناع]

السلم عام للمصنوع وغيره والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن الاستصناع لا يشترط فيه ذلك.


(١) تهذيب سنن أبي داود (٥/ ١١٣).
(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٦٠)، وانظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٧٣٤٧).
(٣) لسان العرب، مادة: صنع.
(٤) البدائع، للكاساني (٦/ ٢٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>