للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقال بعضهم: الأفضل أن يدخل مع الإِمام ولا ينتظر أحدًا؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (١)، ويكون ثوابه بقدر ما أدركه مع الإِمام. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٢)، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أنه إذا كان يرجو وجود جماعة فلا يدخل مع الإِمام، وإن كان لا يرجو فإنه يدخل معه. وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٤).

سابعًا: حكم إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردًا:

١ - من صلى منفردًا ثم وجد جماعة يصلون، فله أن يدخل معهم، ليحصل على فضيلة الجماعة، ويكون ما صلاه جماعة نافلة له. وهذا هو قول الحنفية (٥) والحنابلة (٦).

٢ - وقال المالكية (٧) في حكم المعادة: يفوض في الثانية أمره إلى الله -تعالى- في قبول أَيِّ الصلاتين.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بسكينة ووقار، برقم (٦١٠)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم (٦٠٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢١) فتوى رقم (٧٣٧١).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٧٥).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن عثيمين (١٥/ ١٠٣، ١٠٤).
(٥) الهداية مع فتح القدير (١/ ٤١٢).
(٦) المغني (٢/ ٥٢٢).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>