للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (٢).

[العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة]

فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:

١ - فالشافعية (٣) والحنابلة (٤) أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.

٢ - ويشترط المالكية (٥) لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.

٣ - وذهب الحنفية (٦) إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.

والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧)، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية (٨)، وإحدى


(١) أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (١/ ٢١١)، برقم (٥٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (٨٩٣) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه الألباني.
(٣) المجموع (٤/ ٣٦٩).
(٤) المغني (٣/ ٢٠٤).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٤٩٩).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦).
(٧) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: ١٤٥، ١٤٦).
(٨) البدائع (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>