أما دليل السنة: على وجوبها فمنها الأحاديث المتقدمة، كحديث أبي هريرة، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ قَالَ: "وَلا صَاحِبُ بقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظْلافِهَا ... "(١).
[نصابها والقدر الواجب فيها]
أما نصابها والقدر الواجب فيها فكما جاء في حديث أنس المتقدم تكون زكاة الغنم كالآتي:
إذا ملك المسلم أربعين رأسًا من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها شاة، فإذا زادت واحدة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة وتسع وتسعين فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة مهما بلغت.
وهذا جدول يوضح ما ذكرناه:
النصاب من الغنم ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
١ ... ٣٩ ... لا شيء فيها.
٤٠ ... ١٢٠ ... شاة.
١٢١ ... ٢٠٠ ... شاتان.
٢٠١ ... ٣٩٩ ... ثلاث شياه.
٤٠٠ ... ٤٩٩ ... أربع شياه.
(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٧).