للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان]

اتجه المزارعون الأفراد منهم والشركات إلى زيادة انتاجهم الزراعي وتحسين صفاته وذلك باستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية.

الحكم الشرعي لاستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة وتنمية المحاصيل المستهلكة للإنسان والحيوان؟

اتجهت بعض الدول بعد دراسات وأبحاث ميدانية إلى استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية لزيادة كميات المزروعات وتحسينها والقضاء على الحشرات والآفات التي تصيبها وتؤدي إلى قلة الانتاج أو القضاء عليه، وقد وضعت لذلك قواعد ومبادئ يتم استعمال تلك الأشياء على ضوئها، وأنها إذا تم الالتزام بها فإنها لا تؤدي إلى ضرر للإنسان أو الحيوان، وبناء على ذلك فإنا لا نرى ما يمنع من استخدامها لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته بشرط أن يلتزم المزارعون بالمواصفات والشروط المحددة لذلك الاستعمال؛ حيث لم يثبت فيها ضرر، أما إذا ثبت أن استخدامها أو نوعًا منها فيه ضرر على الإنسان أو الحيوان، فإنه لا يجوز استعمالها لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (١).

وعلى المزارعين التقيد بالتعليمات والشروط المحددة لاستعمالها كمًّا ونوعًا وزمنًا فإن أخل بذلك فقد ارتكب محرمًا حيث أنه يؤدي إلى الضرر كما أن ذلك غش للمستهلك حيث لا يعلم بما يحتوي عليه من مواد ممنوعة وضارة وقد جاء منع الغش في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غش فليس منا" (٢).


(١) أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجة عن عبادة، قال السيوطي حديث حسن، الجامع الصغير (٢/ ٧٤٩)، ورقمه (٩٨٩٩).
(٢) رواه الترمذيُّ في باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ورقمه (١٣١٥)، وقال: حديث صحيح، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٦٢٦)، ورقمه (٨٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>