وقد صدر نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٢/ ٧ / ١٤٠٣ هـ وهو يشتمل على خمس وعشرين مادة تبين التحكيم وشروطه والإجراءات التي تتبع في تنفيذه.
[أركان التحكيم]
أركان التحكيم أربعة وهي كما يأتي:
الركن الأول المحكِّمان:
وهما طرفا النزاع وقد يكون الطرفان شخصين اثنين وقد يكونان أكثر من ذلك. ويشترط فيهما أهلية التعاقد بأن يكونا مكلفين؛ لأن التحكيم نوع من العقود فلا يجوز التحكيم من مجنون ولا صغير ولا محجور عليه ونحوهم (١). وقد نصت المادة (٢) من نظام التحكيم السعودي لعام ١٤٠٣ هـ على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممّن له أهلية التصرف. ونصت مادة (٢) من لائحته التنفيذية على أنه: لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممّن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذونًا له بذلك من المحكمة المختصة.
ويشترط رضاهما بالتحكيم؛ لأنه كما تقدم عقد من العقود فاشترط فيه الرضا كالبيع، وقد نصت المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي لعام ١٤٠٣ هـ على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقًا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين. ونصت المادة (٦) من لائحته التنفيذية على أنه: يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديدًا كافيًا، وأسماء المحكمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم
(١) انظر: البحر الرائق (٧/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٩).