وقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظًا على صحة الإنسان.
[الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة]
يدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع:
أولًا: فمن يقول بالجواز يستدل لذلك بما يأتي:
١ - أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد بمنع ذلك دليل فيبقى على الجواز.
٢ - أن لمعالجة الأغذية بالأشعة فوائد منها:
أ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها.
ب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات.
ج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان.
د- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة العامة.
٣ - أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة ومصلحة ولا ضرر فيها، وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد.
ثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي:
١ - الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر