للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفة مما جعل استخدامها في مجال الأغذية ضعيفًا.

وقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظًا على صحة الإنسان.

[الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة]

يدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع:

أولًا: فمن يقول بالجواز يستدل لذلك بما يأتي:

١ - أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد بمنع ذلك دليل فيبقى على الجواز.

٢ - أن لمعالجة الأغذية بالأشعة فوائد منها:

أ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها.

ب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات.

ج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان.

د- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة العامة.

٣ - أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة ومصلحة ولا ضرر فيها، وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد.

ثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي:

١ - الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر

<<  <  ج: ص:  >  >>