للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يكون الناذر مختارًا غير مكره لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

٤ - ألا يكون المنذور واجبًا؛ لأنه واجب عليه بدون النذر، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلًا، وهذا قول أكثر الفقهاء، ويرى طائفة منهم وهو رواية عن أحمد أنه ينعقد وعليه الكفارة إن لم يقم بالواجب.

٥ - ألا يكون المنذور مستحيلًا، كنذر صوم يوم أمس.

٦ - أن يلفظ فيه بالقول، ولا يكفي فيه مجرد النية (٢).

[حكم النذر]

اختلف العلماء في النذر لله تعالى على النحو الآتي:

١ - يرى الحنابلة أن إيجاب الإنسان على نفسه بالنذر شيئًا غير واجب مكروه لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (٣).

ولأنه يثقل على نفسه بهذا النذر، والأولى بالمسلم أن يفعل الخير بدون نذر ولو كان مستحبًا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفاضل أصحابه.

والنذر لا يرد من قضاء الله شيئًا, ولكن قد يصادف موافقة المطلوب، فيظن الناذر أنه بسببه وليس ذلك صحيحًا، وإذا أوجب على نفسه شيئًا بالنذر، فإنه يجب عليه الوفاء بشروطه.


(١) صحيح ابن حبان (١٦/ ٢٠٢)، رقم (٧٢١٩)، سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩).
(٢) البدائع للكاساني (٦/ ٢٨٦٢)، والقوانين الفقهية لابن جزى (ص: ١٨٨)، وروضة الطالبين (ص: ٤٨٠)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ٣٢٥).
(٣) رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلمٌ (١٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>