للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ثبت ذلك فيشترط في الوكيل شروط الوكالة العامة، ويشترط جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (١) أن لا يكون محُرِمًا هو وموكله لما تقدم من حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم. ولا يشترط ذلك عند الحنفية حملًا للنهي على الوطء دون العقد (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التوكيل في الزواج في فتواها رقم (٤٨٨٣)، ورقم (١٠٠٧) وغيرهما (٣).

وهل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: لا يجوز توكيلها وهو مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة والمالكية (٤)؛ لأنها لا تزوج نفسها فلا يجوز أن تكون وكيلًا عن غيرها ,ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة" (٥).


(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).
(٢) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).
(٣) ١٨/ ١٤٩ , ١٥٦.
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٨٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٧)، المغني (٧/ ٣٣٧)، الإنصاف (٨/ ٦٦).
(٥) رواه ابن ماجه برقم (١٨٨٢)، والدارقطنيُّ (٢/ ٢٧٧)، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٨٧) "رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطنيُّ بإسناد على شرط مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>