للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجته (١)، وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم" يعني بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٧٠٤٤) بجواز كشف المخطوبة وجهها لخاطبها، مع عدم جواز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه. كما أفتت في فتواها رقم (١٠٩٢٨) بجواز النظر إلى وجه المخطوبة بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوةٍ (٣).

ولا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة (٤) اكتفاء بإذن الشارع لأن النصوص في ذلك مطلقة، ولقول جابر في الحديث المتقدم: "فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها". ولئلا تتزين المرأة فيفوت غرضه.

وذهب المالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها (٥)؛ لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة.


(١) رواه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود برقم (٢٠٨٢). قال في الفتح (٩/ ١٨١) والدراية (٢/ ٢٢٦): "وإسناده حسن".
(٢) رواه ابن ماجه برقم (١٨٦٥)، وابن حبان برقم (٤٠٤٣). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٠): "هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات وقد رواه الترمذيُّ وابن حبان في صحيحه أيضًا من حديث أنس".
(٣) ١٨/ ٧٥.
(٤) مغني المحتاج (٣/ ١٢٨)، المغني (٧/ ٤٥٣).
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>