للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (١).

الجدة أم الأم: إذا تزوجت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق إلى أمها لقربها ولأنها في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).

الأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم؛ لأنه أقرب إلى المحضون وأكثر شفقة من غيره.

الجدة أم الأب: لأنه تدلي بمن هو أحق, وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان.

الجد أبو الأب؛ لأنه بمنزلة الأب.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه. وبناء على هذا فترجح الجدة أم الأب على أم الأم، وترجح الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة الأمومة فإنها إنما ترتبط مع المحضون برابطة الرحم (٤).

أخوات المحضون: لأنهن يشاركنه في النسب، وتقدم الأخت لأبوين لقوة


(١) ٢١/ ١٩٣.
(٢) المغني (٩/ ٣٠٦).
(٣) ٢١/ ١٩٣.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، زاد المعاد (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>