للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستنيب صاحبه عند الشافعية والحنابلة ويجوز عند الحنفية فإن برئ وجب عليه الحج بنفسه واعتبر صحيحًا منه عندهم.

٢ - أن يكون لمن عجز عن الواجب من حج أو عمرة مال يكفي لاستنابة غيره حيًّا أو من تركته بعد وفاته.

الحالة الثانية: أن يكون من وجب عليه الحج أو العمرة قادرًا على أدائها بنفسه وهذا لا يجوز له أن يستنيب بإجماع الفقهاء.

قال ابن المنذر (١): "أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج عنه غيره".

والقدرة تشمل البدنية والمالية معًا وبدونهما معًا لا يجب عليه الحج. وإن كان عاجزًا عن الحج ببدنه أو ليس عنده مال فلا يجب عليه الحج لأنه ليس بمستطيع.

الحالة الثالثة: أن يكون الحج أو العمرة تطوعًا ولم يحج ولم يعتمر الواجب منهما فلا يصح أن يستنيب في التطوع لأنه لا يصح أن يؤدي التطوع قبل أداء الفريضة بنفسه فعدم صحتها من نائبه أولى.

الحالة الرابعة: أن يكون قد أدى الفريضة ولا يستطيع الحج أو العمرة بنفسه فيصح أن يستنيب فيها لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.

الحالة الخامسة: أن يكون قد أدى الفريضة وهو قادر على الحج بنفسه وهذه الحال قد اختلف فيها الفقهاء:


(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>