للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - من خاف فوات عبادة من العبادات كصلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، فهل يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم خوفًا من فوات مثل هذه العبادات؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فمذهب مالك (١) وأحمدُ (٢) والشافعيُّ (٣) - رحمهم الله- عدم جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز وصلاة العيدين وغيرها لواجد الماء القادر على استعماله وإن فاتته هذه العبادات؛ لأنه منشغل بشرطها وهو الوضوء.

وذهب الحنفية (٤) إلى جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز والعيدين. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (٥): أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فواته كالجنازة وصلاة العيد وغيرها، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته.

لكن الحنفية يقولون بأن ما تفوت إلى بدل كصلاة جمعة فإن لها بدلًا وهو صلاة الظهر، فإنه يلزمه الوضوء ولا يتيمم بخلاف صلاة الجنازة والعيدين فإنه ليس لهما بدل، والصواب القول الأول.

٨ - عادم الطهورين (الماء والتراب): من عدم الماء والتراب كأن يكون مغلقًا عليه الباب ولا يعلم متى يخرج، هل يصلي على حسب حاله؟


(١) المدونة (١/ ٥١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٠٣).
(٣) مختصر المزني بهامش الأم (١/ ٣٦).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٤٣).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>