للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (١)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" ثلاثًا (٢).

أ- فذهب الجمهور من المالكية وهو أحد قولي الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن حده الرجم بكرًا كان أم ثيبًا؛ لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، وقد قال بذلك عليُّ بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (٣).

ب- وذهب الشافعي في قوله المشهور، وهو رواية عند أحمد وأبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية إلى أن حدَّه حدُّ الزنى، وقد قال بذلك سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" (٤).

ومقتضى ذلك أنه إذا كان بكرًا جلد وغرب وإذا كان محصنًا رجم حتى الموت.

ج- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على من فعل ذلك؛ لأنه ليس بمحل للوطء، ولكن يعزر فإن تكرر منه قتله الإمام محصنًا أو غير محصن من باب السياسة الشرعية (٥).


(١) سورة الأعراف: ٨٠ - ٨١.
(٢) أخرجه الترمذيّ (٤/ ٧٥)، رقم (١٤٥٦)، عارضة الأحوذي (٦/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٩٣)، والترمذيُّ (٤/ ٥٧).
(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ١١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>